تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
438
مصباح الفقاهة
مالك الأغصان على القلع وتفريع أرضه من ذلك ، وهكذا الحيوان الداخل على ملك الغير فالمالك يجبر صاحب الحيوان على الأخذ وإلا فيخرجه بنفسه ، فلو أخرجه بنفسه وتلف يكون ضامنا . وما ذكره المصنف بين الأغصان الداخلة على الجار فلا يجوز للجار اجبار المالك لكونه بلا اختيار ، وبين غرس الأشجار في أرض الغير فله اجبار المالك على الغرس لكونه مع الاختيار لا وجه له ، فإن دخول الأغصان على الجار وإن كان بلا اختيار حدوثا ولكنها باقية في ملك الغير باختيار المالك بقاء ، فله مطالبة تفريغ داره عن ملك الغير كما لا يخفى ، فافهم . لو كان التغير بالامتزاج 1 - لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر وأما لو كان التغير بالامتزاج ، ذكر المصنف ( رحمه الله ) صورا في المقام ، لأنه أما أن يكون بغير جنسه ، وأما أن يكون بجنسه ، فإن كان بغير الجنس فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا لا يحكم في مثله بالشركة ، كامتزاج ماء الورد بالزيت فإنه يعد تالفا ، غاية الأمر يوجب مزية المالية في الخليط الآخر في بعض الأحيان . وهذا يكون من صور زيادة مالية العين بفعل الغابن ، وقد تقدم الكلام في ذلك . وإن كان الامتزاج على وجه لا يعد تالفا كالخل الممتزج بالانجبين ، ففي كونه شريكا أو كونه كالمعدومة وجهان ، وإن كان الامتزاج بالجنس فإن كان بالمساوي تثبت الشركة وكذلك بالأردأ ، ولو كان بالأجود احتمل الشركة في الثمن ، وإن كان الأجود يساوي قيمت الردئ كان المجموع بينهما أثلاثا - الخ .